السيد محمدمهدي بحر العلوم
24
مصابيح الأحكام
تتميم : اعلم أنّ « وجوب الوضوء لهذه الغايات » ، و « تحريمها على المحدث » ، و « اشتراطها بالوضوء » مطالب متغايرة ، لا يغني السابق منها عن اللاحق ؛ فإنّ وجوب الوضوء مشروط بوجوب تلك الأُمور ، والتحريم ليس مشروطاً به مطلقاً . ويختصّ التحريم بالعالم العامد ، بخلاف الشرطية ؛ فإنّها ثابتة مع العلم والجهل ، والعمد والسهو . فلا يُكتفى بالوجوب عن التحريم ، ولا بالتحريم عن الاشتراط . وأمّا المسّ « 1 » ، فيُكتفى فيه بالتحريم ؛ لأنّ الطهارة شرط في إباحة المسّ لا في صحّته ؛ لأنّه لا يتّصف بالصحّة والفساد إلّا نادراً .
--> ( 1 ) . المراد مسّ كلمات القرآن وأسماء المعصومين عليهم السلام ، فإنّه يمكن أن يكتفى عن وجوب الوضوء للمسّ بحرمة المسّ بدون الوضوء .